ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١١٦ - الحديث ٨
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ امْرَأَتَهُ فَنَقَلَتْ مَاءَهُ إِلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ فَحَبِلَتْ فَقَالَ الْوَلَدُ لِلرَّجُلِ وَ عَلَى الْمَرْأَةِ الرَّجْمُ وَ عَلَى الْجَارِيَةِ الْحَدُّ.
[الحديث ٧]
٧مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ لِامْرَأَتَيْنِ أَنْ تَبِيتَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ وَ إِنْ فَعَلَتَا نُهِيَتَا عَنْ ذَلِكَ وَ إِنْ وُجِدَتَا مَعَ النَّهْيِ جُلِدَتَا كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَدّاً حَدّاً فَإِنْ وُجِدَتَا أَيْضاً فِي لِحَافٍ جُلِدَتَا فَإِنْ وُجِدَتَا الثَّالِثَةَ قُتِلَتَا.
[الحديث ٨]
٨عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي
قوله: فتفلت ماؤه
الحديث السابع: كالصحيح مختلف فيه.
و قال في الشرائع: الأجنبيتان إذا وجدتا في لحاف مجردتين عزرت كل واحدة دون الحد، فإن تكرر الفعل منهما و التعزير مرتين أقيم عليهما الحد في الثالثة، فإن عادتا قال في النهاية: قتلتا، و الأولى الاقتصار على التعزير [١]. انتهى.
و اختار الصدوق فيه الحد كاملا لا التعزير.
الحديث الثامن: حسن.
[١]شرائع الإسلام ٤/ ١٦١.